الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 215 لسنة 2016

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعروضة علينا بشأن طلب اعتماد وتعديل مشروع تقسيم غنام بمدينة طلخا بضم القطعتين (18، 19) لتصبحا قطعة واحدة برقم (18 أ) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قـررنا:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تقسيم غنام بمدينة طلخا الصادر بقرارى المحافظة رقمى 25 و27 لسنة 1985، وذلك بضم القطعتين رقمى (18، 19) لتصبحا قطعة واحدة برقم (18 أ)، وذلك طبقًا لأرقام وعروض الشوارع الموضحة بالكلك المرفق.
مادة 2 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره على نفقة الطالب.

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام