الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 5780 لسنة 2015
بتاريخ 8/ 12/ 2015

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 8/ 12/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية حنين الفردوس طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (5780) بتاريخ 8/ 12/ 2015
عنوان المقر: منيل السلطان - أطفيح - الجيزة.
ميدان العمل:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
5 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
6 - حقوق الإنسان.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها الجمعية: أطفيح الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
فى حالة حل الجمعية وأيلولة الأموال تؤول إلى: صندوق إعانات الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ فوزى القاضى