الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
للجمعية الخيرية الإسلامية للبر ورعاية الأيتام - المحلة أول - غربية

مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 27/ 3/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 30/ 12/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل مقر الجمعية من شارع عنتر خضر - خلف مدرسة الصنايع - المحلة أول، إلى المجمع الخيرى الجديد بشارع عبد المنعم خليل (المأمور سابقًا) بجوار الزينى - منطقة محب - الدور الأول - المحلة أول؛

قــرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية الإسلامية للبر ورعاية الأيتام - المحلة أول بالتعديل الآتى:
تعديل مقر الجمعية من شارع عنتر خضر - خلف مدرسة الصنايع - المحلة أول، إلى المجمع الخيرى الجديد بشارع عبد المنعم خليل (المأمور سابقًا) بجوار الزينى - منطقة محب - الدور الأول - المحلة أول؛
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 27/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ جمال نصار