الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2250 لسنة 2016
بتاريخ 30/ 3/ 2016
لجمعية مستقبلنا للتنمية الاقتصادية بالحامول
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 29/ 3/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية
وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
أولاً - قيد جمعية مستقبلنا للتنمية الاقتصادية بالحامول.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ مصطفى أحمد جاد الله |
ملخص القيد
1 - ميدان العمل: التنمية الاقتصادية - الخدمات الثقافية والعلمية
والدينية - المساعدات الاجتماعية - الدفاع الاجتماعى.
2 - نطاق العمل: مركز الحامول وتوابعه.
3 - مركز إدارتها: الحامول - كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
5 - رسم القيد: عشرة جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: اثنا عشر جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بكفر الشيخ.