الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 394 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية نساء الجنوب لتنمية المجتمع بطفيس - إسنا - غرب الترعة؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية نساء الجنوب لتنمية المجتمع بطفيس - إسنا - غرب الترعة تحت رقم 394 لسنة 2016 اعتبارًا من 24/ 3/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان حماية البيئة والحفاظ عليها.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان حماية المستهلك.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم بإسنا.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 14/ 3/ 2016

المدير العام
إبراهيم السعيد حسين