الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 395 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية قبلى للتنمية والفنون بالقرنة - نجع الرزقة - البعيرات؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 3/ 2016؛

قــرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية قبلى للتنمية والفنون بالقرنة - نجع الرزقة - البعيرات تحت رقم 395 لسنة 2016 اعتبارًا من 27/ 3/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان الخدمات البيئية والزراعية والاقتصادية.
5 - ميدان التنظيم والإدارة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 27/ 3/ 2016

المدير العام
إبراهيم السعيد حسين