الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 396 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية آل طه الخيرية بساحل القريا بإسنا؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية آل طه الخيرية بساحل القريا بإسنا تحت رقم (396) لسنة 2016 اعتبارًا من 27/ 3/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والصحية والرياضية.
2 - تنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
4 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين ورعاية المسنين.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (13) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 27/ 3/ 2016

المدير العام
إبراهيم السعيد حسين