الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية
لشركة إدفينا للأغذية المحفوظة المنعقدة بتاريخ 22/ 1/ 2015
برئاسة السيد اللواء أ. ح/ إبراهيم حسانين - رئيس الجمعية العامة

فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرتين المعروضتين على الجمعية العامة غير العادية بشأن:
1 - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 81722912 جنيهًا إلى 88181480 جنيهًا بزيادة قدرها 6458568 جنيهًا خصمًا من قيمة القرض الممنوح من الشركة القابضة لأعمال توصيل الغاز الطبيعى بمشتملاته لمصانع الشركة.
وتعديل المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى للشركة طبقًا لزيادة رأس المال.
2 - إطالة أمد الشركة وتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسى للشركة.
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى:
1 - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إدفينا للأغذية المحفوظة من 81722912 جنيهًا إلى 88181480 جنيهًا بزيادة قدرها 6458568 جنيهًا خصمًا من قيمة القرض الممنوح من الشركة القابضة لأعمال توصيل خط الغاز الطبيعى بمشتملاته، على أن يتم دعوة المساهمين القدامى بالشركة للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بذات نسب مساهمتهم فى رأس المال وفى حالة عدم رغبتهم فى الاكتتاب فيها تخصص بالكامل للشركة القابضة، على أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
2 - الموافقة على تعديل المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ما يسفر عنه القرار السابق.
3 - الموافقة على مد أمد الشركة لمدة خمسة وعشرين عامًا وتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى:
المادة (5) قبل التعديل:
مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.
المادة (5) بعد التعديل:
مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ آخر تجديد للسجل التجارى فى 10/ 2/ 2014، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.

رئيس الجمعية العامة
ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
لواء أ. ح/ إبراهيم حسانين