الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
(ش. م. ق. م)
قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية
لشركة إدفينا للأغذية المحفوظة المنعقدة بتاريخ 29/ 12/ 2015

فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المذكرتين المعروضين على الجمعية العامة غير العادية بشأن:
1 - الموافقة على استمرار الشركة فى مزاولة نشاطها لمدة عام مع إعداد دراسة لتطوير الأداء بالشركة للنهوض بها من عثرتها ووقف نزيف الخسائر، مع موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالدراسة.
2 - الموافقة على قيام شركة إدفينا للأغذية المحفوظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتفعيل قرار الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 1/ 2015 والذى قررت فيه ما يلى:
( أ ) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إدفينا للأغذية المحفوظة من 81722912 جنيهًا إلى 88181480 جنيهًا بزيادة قدرها 6458568 جنيهًا خصمًا من قيمة القرض الممنوح من الشركة القابضة لأعمال توصيل خط الغاز الطبيعى بمشتملاته، على أن يتم دعوة المساهمين القدامى بالشركة للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بذات نسب مساهمتهم فى رأس المال وفى حالة عدم رغبتهم فى الاكتتاب فيها تخصص بالكامل للشركة القابضة، على أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
(ب) الموافقة على تعديل المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ما يسفر عنه القرار السابق.

رئيس الجمعية العامة
ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
لواء أ. ح/ إبراهيم حسانين