الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابعة لمراكز محافظة الدقهلية
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلية لها على النحو التالى:
أولاً - إضافة بندين للمادة رقم (5):
1 - البند الأول للمادة (5): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
2 - البند الثانى للمادة (5): يجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, قيمة السهم 50 (خمسون) جنيهًا.
ثالثًا - تعديل المادة (19):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (32):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى: .........
خامسًا - تعديل المادة (40):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون .......... بذلك فى أول اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سادسًا - تعديل البند (خامسًا) من المادة (56):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
سابعًا - تعديل المادة (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - ....................................
2 - ....................................
3 - ....................................
4 - وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
ثامنًا - تعديل المادة (54) من النظام الداخلى للجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية بندر ميت غمر - مركز ميت غمر:
بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة 5 جنيهات بدلاً من جنيه واحد.
وبيان تلك الجمعيات التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة كالتالى:

م اسم الجمعية المركز رقم
إعادة
الشهر
تاريخ إعادة الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 المتخصصة لتنمية الثروة
الحيوانية بالمطرية
المنزلة 370 4/ 8/ 1981 224 27/ 9/ 1981 12/ 11/ 2015
2 المتخصصة لتنمية الثروة
الحيوانية بجزر بحيرة المنزلة
المنزلة 371 4/ 8/ 1981 224 27/ 9/ 1981 12/ 11/ 2015

م اسم الجمعية المركز رقم
الشهر
تاريخ الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 الثروة الحيوانية بناحية بندر ميت غمر ميت غمر 446 29/ 3/ 1982 108 10/ 5/ 1982 18/ 11/ 2015
2 الثروة الحيوانية بناحية الأورمان السنبلاوين 478 15/ 1/ 1984 31 5/ 2/ 1984 17/ 11/ 2015
3 الثروة الحيوانية والداجنة والنحل بنشا طلخا 466 1/ 4/ 1983 113 15/ 5/ 1983 12/ 9/ 2015
4 الثروة الحيوانية والداجنة
بناحية منشأة عبد الرحمن
ميت سويد 541 25/ 12/ 2004 5 5/ 1/ 2005 1/ 2/ 2016
5 الثروة الحيوانية والداجنة بناحية السلام دكرنس 556 15/ 10/ 2012 20 26/ 1/ 2013 1/ 12/ 2015
6 الثروة الحيوانية والداجنة
بناحية بنى عبيد (1)
ميت سويد 550 25/ 9/ 2011 26 1/ 2/ 2012 2/ 12/ 2015
7 الثروة الحيوانية والداجنة
بناحية كفر ميت فارس
ميت سويد 544 6/ 9/ 2005 222 28/ 9/ 2005 23/ 12/ 2015
8 الثروة الحيوانية والداجنة
بناحية شماس
ميت سويد 549 25/ 9/ 2011 26 1/ 2/ 2012 9/ 12/ 2015
9 الثروة الحيوانية والداجنة
بناحية المحمودية (1)
دكرنس 555 15/ 10/ 2012 20 26/ 1/ 2013 3/ 12/ 2015
10 لتربية وتنمية النحل
بناحية بندر المنزلة
المنزلة 456 12/ 10/ 1984 124 27/ 5/ 1984 29/ 9/ 2015
11 الثروة الحيوانية بناحية شنفاس أجا 483 10/ 4/ 1984 124 27/ 5/ 1984 29/ 9/ 2015
12 الثروة الحيوانية بناحية ميت العامل أجا 540 28/ 12/ 2003 18 22/ 1/ 2004 29/ 9/ 2015

قيدت هذه التعديلات بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية.
تحريرًا فى 29/ 3/ 2016

مدير عام
شئون التعاون الزراعى بالدقهلية
مهندس/ أبو الفضل أبو سريع حسن