الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

محافظة الغربية - مديرية التموين والتجارة الداخلية
إدارة التعاون الاستهلاكى
الحساب الختامى لتصفية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
لمنطقة منشية خضر بالمحلة الكبرى - الغربية

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه   قرش جنيه  
- 54087 البنك - 5586 رأس المال
- 48501 فائض التصفية
- 54087 الإجمالى - 54087 الإجمالى

تم إجراءات الحل والتصفية بناءً على قرار السيد الدكتور وزير التموين رقم (180) بتاريخ 18/ 8/ 2015، وتم تحقيق فائض قدره 48501 جنيه (فقط وقدره ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة جنيه وجنيه واحد).
وتم حسابات وأعمال التصفية طبقًا لنص المادة رقم (83) من قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 بعد تغطية رأس المال بالكامل والقواعد المحاسبية المتبعة وفقًا للأصول المرعية.

تقرير التصفية

قمنا باعتماد حسابات التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة منشية خضر بالمحلة الكبرى - الغربية بناءً على قرار السيد الدكتور وزير التموين رقم (180) بتاريخ 18/ 8/ 2015 وطبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975، وقد أسفرت التصفية عن وجود فائض قدره 48501 جنيه (فقط وقدره ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة جنيه وجنيه واحد)، وذلك بناءً على ما ورد إلينا من الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الغربية.
وهذا تقرير منا بذلك،