الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة المنوفية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 39 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (6) بتاريخ 5/ 2/ 2015 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى بنها/ السادات (طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى) بنطاق محافظة المنوفية بنواحى (مسجد الخضر، بى الغرب، أبو سنيطة) - مركز الباجور، (هيت) - مركز منوف، (منشأة جريس، رملة الأنجب) - مركز أشمون رقم 408 طرق (مرحلة رابعة).
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والذى تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السابعة والمادة الثامنة من بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع المذكور فى المدة من 29/ 5/ 2016 إلى 12/ 6/ 2011، وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - جيزة".
2 - مديرية المساحة بالمنوفية.
3 - مقر الوحدة المحلية بـ (مشيرف، بى العرب) - مركز الباجور، (جريس، رملة الأنجب) - مركز أشمون، (فيشا الكبرى) - مركز منوف.
4 - مقر العمدية بنواحى (أبو سنيطة، مسجد الخضر) - مركز الباجور، (منشأة جريس، رملة الأنجب) - مركز أشمون، (هيت) - مركز منوف.
5 - مقر نقطة شرطة بى العرب - مركز الباجور.
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة أعلاه وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.