الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة التاسعة والخمسون
4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 286 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3023 لسنة 2009 باعتبار مشروع إقامة خزان عالٍ لمياه الشرب بناحية كوم السمن - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف الأرض اللازمة لإقامة طريق يؤدى لخزان مياه الشرب بكوم السمن - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية إلى الأراضى اللازمة لمشروع تنفيذ هذا الخزان والصادر باعتباره من أعمال المنفعة العامة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3023 لسنة 2009 المشار إليه، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الطريق المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 20 يونيو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى