الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة التاسعة والخمسون
4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1709 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4500م2 الكائنة ضمن منافع الترعة السوهاجية الملغاة بناحية الحريدية القبلية بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، لإقامة عمارات سكنية للفئات الأولى بالرعاية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: باقى أملاك دولة.
الحد القبلى: شارع بعرض 4م ثم مدرسة للتعليم الأساسى.
الحد الشرقى: أرض أملاك دولة.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 19 يونيو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل