الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة التاسعة والخمسون
4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1710 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 150م2 الكائنة بحديقة مبنى رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لإقامة مبنى للمركز التكنولوجى عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض باقى ملك رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بطول 15م.
الحد القبلى: سور المجلس ثم شارع الجلاء 7م بطول 15م.
الحد الشرقى: جار بناء بطول 10م.
الحد الغربى: أرض فضاء باقى ملك رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بطول 10م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 19 يونيو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل