الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة التاسعة والخمسون
4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1714 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 225م2 الكائنة بأرض الروبة - مركز مطاى - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الإسكان لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: حرم العمارات السكنية بعرض 10م بطول 15م.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة بطول 15م.
الحد الشرقى: منافع مصرف أبو حسيبة بطول 15م.
الحد الغربى: حرم السكة الحديد وطريق ترابى بطول 15م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 19 يونيو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل