الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة التاسعة والخمسون
4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1715 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 114م2 الكائنة خلف مبنى مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية القوى العاملة لإقامة مقر للمديرية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مكون من أربعة خطوط من شرق لغرب بطول 7.70م ثم يقبل بطول 2م ثم يغرب 1.70م ثم ينكسر لغرب 4م.
الحد القبلى: بطول 5.10م يطل على شارع عرض 13.30م.
الحد الشرقى: بطول 12.70م ويطل على مبنى قائم.
الحد الغربى: بطول 11.70م يطل على شارع عرض 12.70م
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 19 يونيو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل