الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة التاسعة والخمسون
4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1716 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3111م2 الواقعة بقرية أبو الخاوى بمركز ومدينة كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، المقام عليها مبنى مركز شباب، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: كتلة سكنية بطول 61م.
الحد القبلى: شارع ثم كتلة سكنية بطول 61م.
الحد الشرقى: شارع ثم كتلة سكنية بطول 51م.
الحد الغربى: شارع ثم كتلة سكنية بطول 51م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 19 يونيو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل