الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة التاسعة والخمسون
4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1720 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 31.84 فدان الكائنة بقرية الشيخ مفتاح بأسمنت - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية لإقامة مزرعة إنتاج حيوانى عليها بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: حرم الطريق بعرض 50م (طريق الداخلة، الخارجة).
الحد الشرقى: أرض فضاء بها آبار محفورة بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
الحد الغربى: طريق ترابى عرض 20م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 19 يونيو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل