الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة التاسعة والخمسون
4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1728 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص ثلاث قطع أراضى ملك الدولة ضمن القطعة (1) بحوض الرمال قسم ثالث - زمام قرية أبو ماضى - مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لإقامة مشروعات عامة بالمحافظة، على النحو التالى:
1 - القطعة الأولى: بمساحة 400م2، لصالح الوحدة المحلية لإقامة وحدة إسعاف ونقطة إطفاء، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: فضاء أملاك باقى القطعة وترعة رى منطقة قلابشو بطول 25م.
الحد القبلى: فضاء باقى القطعة ثم طريق وأرض أملاك كفر الأطرش بطول 25م.
الحد الشرقى: فضاء وفاصل قطعة مراد تخصيصها كمجمع مدارس بطول 16م.
الحد الغربى: طريق مدخل قرية الفوايد ثم أرض أملاك دولة بطول 16م.
2 - القطعة الثانية: بمساحة 7000م2، لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب وملاعب وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: جسر ترعة رى قلابشو ثم ترعة رى قلابشو البحرية وطريق أسفلت بطول 50م.
الحد القبلى: طريق فاصل ثم أرض أملاك دولة بطول 50م.
الحد الشرقى: طريق فاصل مع أرض أملاك أهالى بطول 140م.
الحد الغربى: باقى القطعة المراد تخصيصها بطول 140م.
3 - القطعة الثالثة: بمساحة 8400م2، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مجمع مدارس (ابتدائى، إعدادى، ثانوى) وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: جسر ترعة الرى وترعة رى قلابشو البحيرة ثم طريق أسفلت بطول 60م.
الحد القبلى: طريق فاصل وأرض أملاك الأطرش ثم سكن القرية بطول 60م.
الحد الشرقى: فاصل وباقى القطعة 305 أملاك دولة والمراد تخصيصها كمركز شباب وملاعب بطول 140م.
الحد الغربى: باقى القطعة 305 أملاك دولة والمسجلة بسجل الأملاك فضاء بطول 140م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 22 يونيو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل