الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1788 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2016 بتشكيل لجنة للبدء في صياغة خطة قومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد وزير الدولة للإنتاج الحربى لعضوية اللجنة الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2016 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 28 يونيو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل