الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - السنة
التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (36) الصادر بتاريخ 3/ 9/ 2015
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2065 لسنة 2015 باعتبار مشروع استكمال تطوير طريق القاهرة/
الإسكندرية الصحراوى وتحويله إلى طريق حر فى المسافة من كم 38 حتى كم 40 (ترقيم الإسكندرية
اتجاه القاهرة) فى نطاق محافظة الإسكندرية بطول 2 كيلو متر.
وقد سقط سهوًا كشف الملاك الظاهرين الخاص بالقرار المشار إليه.
لذا لزم التنويه.