الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 189هـ
الأحد 12 شوال سنة 1437هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1089 لسنة 2016
بإضافة المجزر الآلى للدواجن الخاص بالسيد/ أشرف المحمدى أبو شامة وشريكه
(شركة دمياط للدواجن) والسمة التجارية كوكو شامة
الكائن بناحية منطقة (6) - بلوك (4) - امتداد المنطقة الصناعية -
مدينة دمياط الجديدة - محافظة دمياط
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 114 لسنة 2006، 228 لسنة 2012؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن رقم (108) بتاريخ 9/ 6/ 2016 على نشاط مجزر آلى للدواجن؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (15259) بتاريخ 21/ 6/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُضاف المجزر الآلى للدواجن الخاص بالسيد/ أشرف المحمدى أبو شامة وشريكه (شركة دمياط للدواجن) والسمة التجارية كوكو شامة، والكائن بناحية منطقة (6) - بلوك (4) - امتداد المنطقة الصناعية - مدينة دمياط الجديدة - محافظة دمياط، برقم كودى (N/ 1101020322) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 شريطة توافر الشروط الفنية والأبعاد للمجزر.
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 2/ 7/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد