الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 189هـ
الأحد 12 شوال سنة 1437هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 346 لسنة 2016
بتاريخ 10/ 5/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين ببنك التعمير والإسكان

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 133 لسنة 1987 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان رقم (283)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 14/ 6/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 14/ 6/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 15/ 3/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 5/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - أولاُ - يُستبدل بنصوص البندين (1/ أ، 2/ 1) من المادة (6) والمادة (11) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (1، 2، 3، 9/ 2، 10) من المادة (14) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 6 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
1 - أجر الاشتراك:
( أ ) أجر الاشتراك الذى تصرف على أساسه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهر فى 1/ 1/ 2002 متضمنًا العلاوات الاجتماعية الممنوحة فى تاريخ انضمامه للصندوق مع زيادة فرضية قدرها (4%) مركبة سنويًا.
على أن يكون الحد الأدنى لهذا الأجر 300 جنيه والحد الأقصى له وفقًا للجدول التالى:

الدرجة الوظيفية الحد الأقصى (بالجنيه)
رئيس مجلس الإدارة 4000
نائب رئيس مجلس الإدارة - مساعد العضو المنتدب 3500
رئيس قطاع 2000
مدير إدارة عامة 1750
مدير إدارة 1500
مدير مساعد 1250
رئيس قسم 1150
وكيل رئيس قسم 1050
مصرفى أول 900
مصرفى ثانٍ 700
مصرفى ثالث 600
كاتب رابع 500
حرفى ( أ ) 400
حرفى (ب) 300

ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
2 - الاشتراكات:
تتكون الاشتراكات مما يلى:
1 - اشتراك شهرى يسدده العضو بواقع (22%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ 1/ ب).
مادة (11):
1 - لا يتمتع بالمزايا المقررة فى هذا النظام سوى العاملين الحاليين بالبنك الذين قبلوا الاشتراك فى الصندوق قبل تاريخ العمل به، وأيضًا العاملين الذين يعينون فيما بعد بالبنك اعتبارًا من تاريخ تثبيتهم بشرط ألا يتجاوز عمر أى منهم 37 عامًا وأن يقر كتابةً قبوله بهذا النظام منذ تاريخ التعيين وأداءه الاشتراكات المستحقة اعتبارًا من أول شهر التثبيت.
على أنه يجوز قبول من جاوز عمرهم هذا الحد بشرط سداد دفعة اشتراك تقدر بعدد شهور من أجر الاشتراك عند التعيين طبقًا للجدول التالى:

السن عند الاشتراك رسم العضوية كمضاعف
لأجر الاشتراك (بالشهور)
38 2.73
39 9.13
40 15.66
41 18.48
42 21.09
43 23.45
44 25.56
45 27.38
46 28.89
47 30.06
48 30.86
49 31.27
50 31.26
51 30.80
52 29.85
53 28.38
54 26.36
55 23.74
56 20.48
57 16.54
58 11.85
59 6.36

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
2 - رسم العضوية للأعضاء الجدد مقابل ميزة المعاش وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالجنيه)
21 سنة فأقل 1950.04
22 2083.04
23 2228.20
24 2386.21
25 2558.62
26 2746.79
27 2951.73
28 3175.36
29 3419.05
30 3684.58
31 3974.00
32 4289.09
33 4632.22
34 5005.62
35 5411.75
36 5853.26
37 6332.76
38 6853.46
39 7418.24
40 8030.59
41 8693.80
42 9411.87
43 10189.24
44 11030.32
45 11940.07
46 12924.16
47 13989.24
48 15142.38
49 16391.58
50 17746.07
51 19216.56
52 20814.92
53 22554.74
54 24451.52
55 26523.35
56 28790.73
57 31277.65
58 34011.90
59 37026.06
60 40358.40

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (14):
تصرف المزايا التأمينية التالية فى الأحوال المبينة فيما يلى:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
( أ ) اثنى عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ 1/ أ) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى مائتان وأربعون شهرًا من ذات الأجر وفى حساب مدة الاشتراك تضاف المدة المتبقية على بلوغ سن الستين حكمًا.
(ب) مبلغ 40358 جنيهًا وهى القيمة الحالية لقيمة المعاش الشهرى (بواقع 500 جنيه لمدة عشر سنوات).
2 - فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
( أ ) اثنى عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ 1/ أ) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى مائتان وأربعون شهرًا من ذات الأجر.
(ب) معاش شهرى بواقع 500 جنيه لمدة عشر سنوات وفى حالة الوفاة خلال هذه المدة يصرف لورثته العضو (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) القيمة الحالية لقيمة المعاش عند المدة المتبقية المكملة لعشر السنوات طبقًا للجدول المرفق بهذا النظام والمعتمد من الخبير الاكتوارى.
3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع اثنى عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ 1/ أ) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى مائتان وأربعون شهرًا من ذات الأجر.
9 - أحكام عامة فى حساب المزايا:
2 - يعرف رد الاشتراكات عند حساب المزايا بأنه أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ 1/ أ) مضروبًا فى عدد سنوات الاشتراك بدون تقريب مضروبًا فى 2.6 بالإضافة إلى رسم العضوية - إن وجد -.
10 - مكافأة الجدارة:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) مكافأة جدارة بواقع ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ 1/ أ)، وذلك عن كل سنة خدمة بالبنك تزيد عن عشرين سنة وذلك بخلاف المزايا الواردة بالبنود (1، 2، 3، 5) من ذات المادة.
ثانيًا - إضافة بند جديد برقم (11) للمادة (14) من الباب الثالث (المزايا)، نصه كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (14):
تصرف المزايا التأمينية التالية فى الأحوال المبينة فيما يلى:
11 - فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على ألأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا البند (11) من المادة (14) فيسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى