الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 189هـ
الأحد 12 شوال سنة 1437هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 497 لسنة 2016
بتاريخ 31/ 5/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 57 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة برقم (34)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 23/ 10/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 23/ 10/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 26/ 4/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص البنود (1/ أ، 2، 6) من (ثانيًا: المزايا التأمينية) من الباب العاشر (ميزة الوفاء)، النصوص التالية:
الباب العاشر - (ميزة الوفاء):
ثانيًا - المزايا التأمينية:
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال الآتية:
1 - انتهاء الخدمة بسبب الإحالة للتقاعد:
( أ ) فى حالة الإحالة للتقاعد فى رتبة اللواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة آلاف جنيه، وذلك عن كل سنة اشتراك فى ميزة الوفاء اعتبارًا من 29/ 9/ 2013 وبحد أقصى سبعون ألف جنيه.
2 - انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع سبعين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه فى ميزة الوفاء.
6 - الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا البند (6) من (ثانيًا: المزايا التأمينية) من الباب العاشر (ميزة الوفاء) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى