الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 189هـ
الأحد 12 شوال سنة 1437هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالشرقية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 741 لسنة 2010 والمنشور بالعدد (16) بتاريخ 22/ 4/ 2010 من الجريدة الرسمية وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى فى نطاق محافظة الشرقية بطول 116كم فى المسافة من الكيلو (62) إلى الكيلو (68) بنواحى (السعديين، كفر يوسف سمرى، سنهوت البرك) - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية مشروع رقم 383 طرق.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 20/ 7/ 2016 إلى 3/ 8/ 2016
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - جيزة ".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالشرقية.
3 - مقر عمدية قرية السعديين - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية.
4 - مقر عمدية قرية كفر يوسف سمرى - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية.
5 - مقر عمدية قرية سنهوت البرك - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية.
6 - مقر الوحدة المحلية بناحية السعديين - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
7 - مقر الوحدة المحلية بناحية سنهوت - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.