الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 306 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 4/ 2016
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 1477725.49م2، بما يعادل 351.84 فدان
والمخصصة بنظام نقل الأصول لجامعة الإسكندرية
بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة لإقامة توسع للجامعة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (25) بتاريخ 18/ 5/ 2002 بالموافقة على تحديد سعر المتر المربع من الأرض المحجوزة لجامعة الإسكندرية بمنطقة الجامعات الأولى بمساحة 339 فدانًا لإقامة توسعات للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة ليكون بواقع 165.28ج. م.، على أن يتم التعامل بنظام نقل الأصول وبشرط موافقة وزارة المالية والعبرة بالتكلفة الفعلية النهائية من الجهاز المركزى للمحاسبات؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض بتاريخ 25/ 9/ 2002 بمساحة إجمالية 1360705.5م2 والمخصصة لجامعة الإسكندرية بمنطقة الجامعات الأولى بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى خطاب السيد الدكتور وزير المالية إلى السيد الدكتور وزير التعليم العالى بتاريخ 5/ 8/ 2008 المتضمن الموافقة على نقل أصول قطعة الأرض بمساحة 339 فدانًا بمنطقة الجامعات المتاخمة لمدينة مبارك العلمية بمدينة برج العرب الجديدة، على أن يتم التنسيق بين جامعة الإسكندرية ووزارة التنمية الاقتصادية لدراسة هذا الموضوع دراسة متكاملة؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (70) بتاريخ 17/ 7/ 2012 بالموافقة على توصية اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة والصادر بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/ 7/ 2011 والمتضمن إلغاء تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الجامعات بمساحة 339 فدانًا والمخصصة لجامعة الإسكندرية لعدم إثبات الجدية فى البناء عليها وعلى جهاز المدينة استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (64) بتاريخ 21/ 10/ 2012 بالموافقة على إعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الجامعات بمساحة 339 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة السابق تخصيصها لجامعة الإسكندرية، على أن يكون إعادة التعامل بنفس القواعد السابق التعامل بها وبشرط إنهاء كافة إجراءات نقل الأصول للقطعة خلال مدة محددة ستة أشهر يتم بعدها استكمال إجراءات اعتماد المخطط واستخراج القرار الوزارى.
وعلى الإخطار المرسل للجامعة بتاريخ 16/ 12/ 2012 بموافقة اللجنة العقارية الرئيسة بالجلسة رقم (64) على إعادة التعامل على قطعة الأرض موضوع الدراسة بشرط إنهاء إجراءات نقل الأصول للقطعة خلال مدة محددة ستة أشهر يتم بعدها استكمال كافة إجراءات اعتماد المخطط واستخراج القرار الوزارى؛
وعلى كتاب السيد أ. د. رئيس جامعة الإسكندرية الوارد برقم (5308) بتاريخ 6/ 6/ 2013 والمرفق به الموافقة الصادرة من وزارة التخطيط ووزارة المالية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لقطعة الأرض بمساحة 339 فدانًا بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة برج العرب برقم (9813) بتاريخ 18/ 7/ 2013 والمتضمن موقف قطعة الأرض مالى وعقارى ومرفقًا به كارت الوصف لقطعة الأرض مقيسًا من محاور الطرق بمساحة 351.84 فدان؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية اللازمة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض موضوع الدراسة بتاريخ 6/ 8/ 2013؛
وعلى خطاب جهاز مدينة برج العرب الجديدة برقم (5696) بتاريخ 23/ 4/ 2014 بشأن تعديل موافقات نقل الأصول طبقًا لتعليمات السلطة المختصة على احتساب المساحات المسلمة من محاور الطرق وما يترتب عليه من زيادة فى المساحة المخصصة للجامعة وأصبحت بمسطح 1477725.49م2، أى ما يعادل مسطح 351.84 فدان؛
وعلى خطاب السيد الأستاذ وزير المالية رقم (1320) بتاريخ 28/ 9/ 2014 والذى تضمن أنه فى ضوء إفادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن المساحة المطلوب تعديلها هى نفس المساحة الجديدة ولكن تم احتسابها بعد إعادة التعامل عليها من محاور الطرق المحيطة فإنه تمت الموافقة على تعديل الموافقة السابق صدورها بنقل أصول قطعة أرض بمساحة 339 فدانًا لتصبح 351.84 فدان، وعلى أن يتم التنسيق بين جامعة الإسكندرية ووزارة التخطيط لدراسة هذا الموضوع دراسة متكاملة لإقامة المشروع المشار إليه فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتضمين الاعتمادات اللازمة لذلك بالموازنة الاستثمارية لجامعة الإسكندرية، وعلى أن يتم أيضًا تعديل الموافقة الصادرة لوزارة التخطيط بالمساحة الجديدة؛
وعلى خطاب المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة رقم (2231) بتاريخ 28/ 10/ 2014 بالموافقة على تخصيص 351.84 فدان لصالح جامعة الإسكندرية بنظام نقل الأصول وذلك لمواجهة التوسعات المستقبلية للجامعة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب شريطة الآتى:
الحصول على موافقة وزارة التخطيط على نقل الأصول على ضوء الموافقة الصادرة من السلطة المختصة بوزارة الإسكان والتنمية العمرانية.
استيفاء الشروط والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية؛
وعلى خطاب السيد رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية رقم (142) بتاريخ 30/ 10/ 2014 والمتضمن موافقة السيد الدكتور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على تعديل الموافقة السابقة من حيث المبدأ على إعادة التعامل بنقل الأصول لقطعة أرض بمساحة 351.84 فدان بدلاً من 339 فدانًا بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح جامعة الإسكندرية، على أن تقوم جامعة الإسكندرية بتحمل الأعباء المالية المتعلقة بإنهاء إجراءات نقل أصول تلك المساحة الجديدة والحصول على الموافقات والتسويات اللازمة فى ضوء الموافقة النهائية لوزارة المالية؛
وعلى ملحق محضر الاستلام المحرر بتاريخ 27/ 5/ 2015 لزيادة مساحة قطعة الأرض موضوع الدراسة لتصبح بمساحة 351.84 بدلاً من 339 فدانا؛
وعلى العقد الابتدائى المحرر بتاريخ 17/ 2/ 2016 بين كل من الهيئة وجامعة الإسكندرية لقطعة الأرض بمساحة 351.84 فدان بمنطقة الجامعات برج العرب الجديدة والمخصصة بنظام نقل الأصول؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد للمشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى للمشروع والموقع من القطاعات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جامعة الإسكندرية لاعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 351.84 فدان، بما يعادل 1477725.49م2 بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة والمخصصة بنظام نقل الأصول لجامعة الإسكندرية لإقامة توسع للجامعة وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/ 4/ 2016 المعروضة على السيد الوزير بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 351.84 فدان، أى ما يعادل 1477725.49م2 (مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون مترًا مربعًا و49/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة لجامعة الإسكندرية لإقامة نشاط تعليمى توسع للجامعة وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 17/ 2/ 2016 والتى تعتبر فى مجموعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجامعة بالبرنامج الزمنى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) والمعتمد من الهيئة، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجامعة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الجامعة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - تلتزم الجامعة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والواردة بالبند الثالث من العقد المبرم بتاريخ 17/ 2/ 2016، وبعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع، وفى حالة ثبوت ما يُخالف ذلك يُلغى هذا القرار ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 6 - تقوم الجامعة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حاليًا.
مادة 7 - تلتزم الجامعة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى