الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 212 لسنة 2016
بتاريخ 6/ 3/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بوزارة التعاون الدولى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 232 لسنة 1997 بتسجيل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة التعاون الدولى برقم (634)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 188 لسنة 2000 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة التعاون الدولى؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 18/ 8/ 2015 بالموافقة على تعديل المادة (3/ و) من لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 10/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 1/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/ 2/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (3/ و) من الباب الأولى (بيانات عامة) والمادة (10 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى فى 31/ 12/ 2013 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى ضمت إليه حتى هذا التاريخ ومضافًا إليه العلاوات الاجتماعية الإضافية (بحد أقصى 10 جنيهات) ومضافًا إليه إجمالى قيمة العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات 2009، 2010، 2011، 2012 ويضاف إليه سنويًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بحد أقصى (4%) سنويًا ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (10 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - يسرى تعديل المادة (3/ و) وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه ويسرى تعديل المادة (10 مكررًا) اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى