الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 300 لسنة 2016
بتاريخ 28/ 3/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لضباط شرطة مديرية أمن أسوان والفروع الجغرافية التابعة لها

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 152 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط شرطة مديرية أمن أسوان والفروع الجغرافية التابعة لها برقم (427)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 31/ 12/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 30/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 1/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (8/ أولاً/ 1/ أ، 2، ثانيًا، 11 مكررًا "1") من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
( أ ) رسم العضوية للأعضاء الجدد ويسدد مرة واحدة عند الانضمام للصندوق ويكون متدرجًا وفقًا لرتبة أو سن كل منهم كما يلى:
1 - بالنسبة للضباط خريجى أكاديمية الشرطة:

الرتبة رسم العضوية وفقًا للرتبة
(بالجنيه)
لواء 3783
عميد 3783
عقيد 5907
مقدم 5329
رائد 3596
نقيب 2784
ملازم 2092

2 - بالنسبة للضباط الأكاديمين:

السن
(بالسنوات)
رسم العضوية
للضباط الأكاديمين (بالجنيه)
24 324
25 397
26 470
27 543
28 616
29 689
30 763
31 836
32 1222
33 1640
34 2092
35 2125
36 2369
37 2590
38 2784
39 2943
40 3180
41 3375
42 3518
43 3596
44 3598
45 4127
46 4601
47 5007
48 5329
49 5553
50 5907
51 5723
52 5444
53 5047
54 4504
55 3783
56 3226
57 2446
58 1392
59 1392

(ب) الاشتراكات الشهرية للأعضاء وفقًا للجدول التالى:

الرتبة الاشتراك الشهرى
(بالجنيه)
لواء مساعد أول وزير 105 جنيهات
لواء مساعد وزير 105 جنيهات
لواء 95 جنيهًا
عميد 85 جنيهًا
عقيد 70 جنيهًا
مقدم 50 جنيهًا
رائد 35 جنيهًا
نقيب 30 جنيهًا
ملازم أول 20 جنيهًا
ملازم 20 جنيهًا

(جـ) موارد سنوية بحد أدنى مليون جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية الآتية:
أولاً - فى حالة الإحالة للتقاعد:
1 - بالنسبة للعضو المؤسس:
( أ ) فى حالة الإحالة إلى التقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع خمسة وسبعين ألف جنيه.
2 - بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسة وسبعين ألف جنيه سواء كان عضوًا مؤسسًا أو عضوًا غير مؤسس ومهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة (11 مكررًا "1"):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11 مكررًا "1") من الباب الثالث (المزايا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى