الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 769 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 5/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 15/ 5/ 2016 بشأن قيد المؤسسة المصرية لحماية الدستور؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد المؤسسة المصرية لحماية الدستور طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (769) بتاريخ 15/ 5/ 2016

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - التوعية بالحقوق المدنية.
2 - التوعية بالحقوق الدستورية.
3 - التوعية بالحقوق الاقتصادية.
4 - التوعية بالحقوق الاجتماعية والثقافية.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (أحد عشر) عضوًا وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
المبلغ المخصص للتأسيس: مائة ألف جنيه.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة كالآتى "أى مؤسسة تعمل فى نفس النشاط أو ما شابه أو طبقًا لنص المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 2002".