الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 770 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 5/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 15/ 5/ 2016 بشأن قيد الجمعية المصرية لإدارة وجودة وحوكمة الرعاية الصحية؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد الجمعية المصرية لإدارة وجودة وحوكمة الرعاية الصحية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (770) بتاريخ 15/ 5/ 2016

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية:
1 - ميدان خدمات ثقافية وعلمية.
2 - ميدان خدمات اجتماعية.
3 - ميدان أنشطة صحية.
4 - ميدان أنشطة اقتصادية.
نطاق عمل الجمعية: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (خمسة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية كالآتى "صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات والأهلية".