الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 771 لسنة 2016
بتاريخ 18/ 5/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 18/ 5/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة قصر العينى لدعم الطوارئ؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة قصر العينى لدعم الطوارئ طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (771) بتاريخ 18/ 5/ 2016

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية بتاريخ صدور القرار.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية.
3 - الصداقة بين الشعوب.
4 - الأنشطة التعليمية.
5 - الخدمات الصحية.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (13) عضوًا وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
مبلغ التخصيص: 50000 جم (خمسون ألف جنيه مصرى).
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: جمعية أصدقاء القصر العينى المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة برقم (2517) فى 6/ 11/ 1978 طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.