الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
للجمعية الخيرية الإسلامية بكفر شبرا اليمن - زفتى

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية فى 17/ 2/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 27/ 12/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
إضافة نشاط إنشاء مستشفى خيرى لخدمة أهالى القرية بعد موافقة الجهات المختصة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية الإسلامية بكفر شبرا اليمن - زفتى بالتعديل الآتى:
إضافة نشاط إنشاء مستشفى خيرى لخدمة أهالى القرية بعد موافقة الجهات المختصة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 17/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار