الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
للمؤسسة الأهلية للعلوم والتنمية الاجتماعية - طنطا أول

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية فى 16/ 5/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع مجلس الأمناء بتاريخ 6/ 3/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل مقر المؤسسة من 16 شارع المركز أمام مستشفى الهلال - طنطا أول، إلى العقار رقم (1) - الدور العلوى - ع/ 2ش أحمد ماهر البحر - مدينة كفر الزيات؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى للمؤسسة الأهلية للعلوم والتنمية الاجتماعية - طنطا أول بالتعديل الآتى:
تعديل مقر المؤسسة من 16 شارع المركز أمام مستشفى الهلال - طنطا أول، إلى العقار رقم (1) - الدور العلوى - ع/ 2ش أحمد ماهر البحر - مدينة كفر الزيات.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 16/ 5/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار