الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 402 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية نبع الحياة لتنمية بزرنيخ - إسنا؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 16/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية نبع الحياة لتنمية بزرنيخ - إسنا تحت رقم 402 لسنة 2016 اعتبارًا من 16/ 5/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - رعاية الطفولة والأمومة.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان رعاية الأسرة.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - رعاية الشيخوخة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (15) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المركز.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية رابطة شباب زرنيخ بإسنا.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 16/ 5/ 2016

المدير العام
زينب عبد الجواد عبد الصادق