الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 403 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية الإعجاز العلمى للتنمية بالمدامود - الزينية - نجع الحمدين؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 16/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الإعجاز العلمى للتنمية بالمدامود - الزينية - نجع الحمدين تحت رقم 403 لسنة 2016 اعتبارًا من 16/ 5/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - التنمية الاقتصادية.
2 - ميدان المجتمعات المحلية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان حماية البيئة.
5 - ميدان الأنشطة الصحية.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 16/ 5/ 2016

المدير العام
زينب عبد الجواد عبد الصادق