الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 189هـ
الثلاثاء 14 شوال سنة 1437هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 233 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 3/ 2016
بشأن اعتماد مشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالإدارات التعليمية بأسيوط بقطعة الأرض رقم (38)
بمساحة فدان واحد، أى ما يعادل 4207.97م2
بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية
لإقامة مشروع سكنى متكامل بمدينة أسيوط الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضى بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضى إسكان الجمعيات؛
وعلى كتاب قطاع الشئون الفنية رقم (4451) بتاريخ 22/ 6/ 2009 والمتضمن موافقة السلطة المختصة على تخصيص قطع أراضٍ للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان كمرحلة ثانية بعدد من المدن الجديدة ومن بينها مدينة أسيوط الجديدة ومنها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارات التعليمية بأسيوط؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 28/ 10/ 2010 لقطعة الأرض رقم (38) بمساحة فدان واحد، أى ما يعادل 4207.97م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارات التعليمية بأسيوط؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (231) بتاريخ 10/ 1/ 2012 والمتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/ 12/ 2011 على منح مهلة نهائية للجمعيات المخصص لها قطع أراضٍ جاهزة للاستلام بالمدن الجديدة لاستكمال الإجراءات؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارات التعليمية بأسيوط بتاريخ 1/ 4/ 2013 لبيع قطعة الأرض رقم (38) بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة بمساحة 4207.97م2 تحت العجز والزيادة لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم؛
وعلى كتاب مكتب الشرق الأوسط للاستثمارات الهندسية (مفوضًا عن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارات التعليمية بأسيوط) بتاريخ 12/ 1/ 2015 برقم (4492) مرفقًا به (تفويض للمراجعة الفنية - تفويض للتوقيع على الاشتراطات البنائية المرفقة بالقرار الوزارى - تعهد منطقة الخدمات - البرنامج الزمنى)؛
وعلى كتاب جهاز مدينة أسيوط الجديدة رقم (9239) بتاريخ 13/ 7/ 2015 والمرفق به مذكرة تفصيلية بكامل الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض رقم (38) بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة بمساحة فدان واحد والمتضمنة أنه بتاريخ 26/ 5/ 2015 تم العرض على اللجنة العقارية الفرعية والتى قررت تطبيق المادة رقم (17) من اللائحة العقارية بمنح الجمعية مهلة قدرها شهر من تاريخ إخطارها لاستصدار القرار الوزارى وتقديم كافة المستندات اللازمة لاستصدار التراخيص ويعاد العرض؛
وعلى سداد المصروفات الإدارية بتاريخ 21/ 7/ 2015 نظير المراجعة الفنية لمشروع الجمعية الكائن بقطعة الأرض رقم (38) بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة بمساحة فدان واحد؛
وعلى كتاب مكتب الشرق الأوسط للاستشارات الهندسية (مفوضًا عن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارات التعليمية بأسيوط) الوارد برقم (41451) بتاريخ 7/ 9/ 2015 لمراجعة مشروع الجمعية الكائن بقطعة الأرض رقم (38) بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة والمرفق به عدد (6) لوحات نهائية لاعتماد مشروع الجمعية عاليه؛
وعلى كتاب جهاز مدينة أسيوط الجديدة رقم (12858) بتاريخ 1/ 11/ 2015 المرفق به لوحات المخطط العام للمشروع بعد المراجعة والتوقيع؛
وعلى كتاب استشارى المشروع الوارد برقم (415202) بتاريخ 30/ 12/ 2015 المرفق به البرنامج الزمنى المعدل للمشروع والمعتمد بتاريخ 14/ 1/ 2016؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية متضمنًا أن الجمعية تقدمت بالمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى والمنتهى بالتنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة على اعتماد المشروع؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة بشأن اعتماد مشروع الجمعية الكائن بقطعة الأرض رقم (38) بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة بمساحة فدان واحد، أى ما يعادل 4207.97م2 وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ورقم 478 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة رئيس القطاع والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 6/ 3/ 2016 المعروضة على السيد المهندس الوزير وطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد المشروع السكنى بقطعة الأرض رقم (38) بمساحة فدان واحد، أى ما يعادل 4207.97م2 (فقط أربعة آلاف ومائتان وسبعة أمتار مربعة و97/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارات التعليمية بأسيوط لإقامة مشروع سكنى متكامل, وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 1/ 4/ 2013 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة التنفيذ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حال عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6 - تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بمستندات استخراج التراخيص اللازمة لها طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 8 - تلتزم الجمعية بتنفيذ الأعمال على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة الواردة بالمادة (7) من هذا القرار وطبقًا للشروط المرفقة به وفى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 9 - تلتزم الجمعية بتوفير مواقف انتظار للسيارات وفقًا للشروط المرفقة بالقرار وطبقًا للكود المصرى.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى