الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 189هـ
الثلاثاء 14 شوال سنة 1437هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2016م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 532 لسنة 2016
صادر بتاريخ 26/ 6/ 2016

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الإدارى رقم (405) بتاريخ 4/ 5/ 2016 بشأن الغلق الإدارى للمقر موضوع طلب الإنهاء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن فى شارع الحرية خلف المحكمة القديمة - عقار رقم (33) - ملك ورثة/ رشيدى عبد العال سليمان - بندر ساقلتة - سوهاج - تحت اسم شركة الرشيدى ترافيل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان