الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 189هـ
الثلاثاء 14 شوال سنة 1437هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 79 لسنة 2016
بتاريخ 21/ 6/ 2016
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2010
بشأن ضوابط عمل بنك الإيداع بشأن إصدار وإلغاء شهادات الإيداع المصرية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2010 بشأن ضوابط عمل بنك الإيداع بشأن إصدار وإلغاء شهادات الإيداع المصرية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 6/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف مادة جديدة برقم (13 مكررًا) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2010 المشار إليه، يكون نصها على النحو التالى:
المادة (13 مكررًا):
فى حال رغبة المستثمر المصرى (الطبيعى أو الاعتبارى) مالك شهادات الإيداع المصرية فى تحويلها إلى أسهم يتم تسجيل الأسهم فى حساب بنك الإيداع كمالك مسجل، ويكون بيع هذه الأسهم فى إحدى البورصات الأجنبية بمعرفة مالكها ومن خلال حسابات شركة الإيداع والقيد المركزى لدى أىٍ من أمناء الحفظ الدوليين.
وعلى شركة الإيداع والقيد المركزى تسليم قيمة بيع الأسهم أو أية مستحقات نقدية إلى المستثمر من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى.
ويجب مراعاة الضوابط المشار إليها بالفقرتين السابقتين فى حالة شطب قيد شهادات الإيداع المصرية من البورصة المصرية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزى وبنوك الإيداع وإدارات الهيئة المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس الهيئة
شريف سامى