الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 189هـ
الثلاثاء 14 شوال سنة 1437هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2016م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 282 لسنة 2016
بتاريخ 23/ 3/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى لأعضاء رابطة
المتخصصين فى أجهزة الطرق الجوية (PASS)
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 379 لسنة 2003 بتسجيل صندوق التكافل
الاجتماعى لأعضاء رابطة المتخصصين فى أجهزة الطرق الجوية (PASS) برقم (753)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق
التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 7/ 7/ 2015 بالموافقة
على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات
تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة
بتاريخ 24/ 1/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 17/ 3/ 2016؛
قـرر:
مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط
العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ، 13 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص
التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية - يشترط فى العضو ما يلى:
الاشتراكات ورسم الانضمام كما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام 44 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط
سدادهم لرسوم عضوية وفقًا لسن العضو المستجد عند الانضمام ولمرة واحدة طبقًا للجدول
الآتى:
السن عند الانضمام (بالسنوات) |
رسم العضوية (بالجنيه) |
44 | 294 |
45 | 765 |
46 | 1216 |
47 | 1642 |
48 | 2034 |
49 | 2387 |
50 | 2692 |
51 | 2939 |
52 | 3117 |
53 | 3213 |
54 | 3213 |
55 | 3100 |
56 | 2853 |
57 | 2449 |
58 | 1862 |
59 | 1058 |
مع مراعاة ما يلى:
عند حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يقرب السن لأقرب سنة صحيحة.
الباب الثالث: (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن الستين:
الوفاة.
العجز الكلى المستديم،
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية
بواقع ما يلى:
1 - ألف ومائة وعشرين جنيهًا عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/ 10/ 2003 أو
تاريخ الانضمام للصندوق وحتى 1/ 10/ 2008
2 - ألف وثمانمائة وخمسين جنيهًا عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/ 10/ 2008
أو تاريخ الانضمام للصندوق وحتى 31/ 12/ 2014
3 - ألفين وأربعمائة جنيه عن كل سنة اشتراك اعتبارًا من 31/ 12/ 2014، الحد الأدنى
للميزة التأمينية فى حالة الوفاة ثلاثة آلاف جنيه.
مادة (13 مكررًا):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات
الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة
يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ
تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق
باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (13 مكررًا) فتسرى اعتبارً من تاريخ
صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ
النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
رئيس الهيئة شريف سامى |