الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 189هـ
الثلاثاء 14 شوال سنة 1437هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 433 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 5/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 60 لسنة 1985 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية برقم (264)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 11/ 2/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 4/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 5/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (4 مكررًا) من الباب الثانى (فى تمويل النظام وتحصيل الاشتراكات والمركز المالى) والبنود (أ، ب، و/ 3، 4) من المادة (10) من الباب الثالث (مزايا الصندوق وقواعد وشروط استحقاقها)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (فى تمويل النظام وتحصيل الاشتراكات والمركز المالى):
مادة (4 مكررًا):
الحد الأقصى لسن الانضمام 38 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
39 4.96
40 9.07
41 9.70
42 9.87
43 9.55
44 13.54
45 17.25
46 20.62
47 23.64
48 26.25
49 28.39
50 30.01
51 31.06
52 31.47
53 31.16
54 30.04
55 28.02
56 25.00
57 20.84
58 15.40
59 8.52

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى مضافًا إليه عائد استثمار سنوى لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية ولمدة لا تزيد عن سنة.
الباب الثالث - (مزايا الصندوق وقواعد وشروط استحقاقها):
مادة (10):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانونى:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع سبعة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية اعتبارًا من تاريخ التعيين بالجهة بحد أقصى ثلاثمائة وخمسون شهرًا من ذات الأجر مضافًا إليه مكافأة انتماء إضافية بواقع ثمانية أشهر من ذات الأجر وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالهيئة تزيد عن سبعة عشر عامًا.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثمائة وخمسين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3) مضافًا إليها مكافأة انتماء بواقع ثمانية أشهر من ذات الأجر وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالهيئة تزيد عن سبعة عشر عامًا مع إضافة مدة اعتبارية حتى بلوغ سن الستين.
(و) وفى جميع الأحوال عند انتهاء الخدمة بالهيئة طبقًا للفقرة (ج) من المادة (10) يجوز للعضو الاستمرار بالصندوق حتى بلوغ سن التقاعد القانونى أو الوفاة على أن يتقدم بطلب إلى مجلس الإدارة بشأن استمراره بالصندوق، وذلك على النحو التالى:
3 - يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية عند بلوغ سن المعاش بواقع سبعة عشر شهرًا عن كل سنة اشتراك بحد أقصى ثلاثمائة وخمسون شهرًا محسوبة على آخر أجر اشتراك قرينه مضافًا إليها مكافأة انتماء إضافية بواقع ثمانية أشهر عن كل سنة تزيد عن سبعة عشر عامًا خدمة فعلية بهيئة الرقابة الإدارية.
4 - يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية فى حالة الوفاة أو العجز الكلى قبل بلوغ سن المعاش بواقع ثلاثمائة وخمسين شهرًا على آخر أجر اشتراك قرينه من أعضاء الصندوق مضافًا إليها مكافأة انتماء إضافية بواقع ثمانية أشهر عن كل سنة تزيد عن سبعة عشر عامًا خدمة فعلية بهيئة الرقابة الإدارية مع إضافة مدة اعتبارية حتى بلوغ سن الستين.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى