الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 189هـ
الثلاثاء 14 شوال سنة 1437هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2016م

محافظة الإسكندرية - مديرية الشباب والرياضة
قرار رقم 343 لسنة 2016
بشأن شهر نادى العاملين بشركة M V B جروب بالإسكندرية
شهرًا مؤقتًا

وكيل الوزارة - مديرية المديرية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 المعدل لبعض أحكامه؛
وعلى أحكام المادة (3) من القانون عاليه؛
وعلى قرار وزير الشباب رقم 929 لسنة 2013 بشأن اعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية؛
وعلى الأوراق المقدمة من شركة M V B جروب بالإسكندرية بشهر نادى العاملين بالشركة الواقع فى نطاق فرع شباب ورياضة شرق؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية بشأن شهر النادى شهرًا مؤقتًا؛

قـرر:

مادة أولى - شهر نظام نادى العاملين بشركة M V B جروب بالإسكندرية شهرًا مؤقتًا تحت رقم (343) لسنة 2016، وذلك بالتطبيق لحكم القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والقانون رقم 51 لسنة 1978 المعدل لبعض أحكامه وقرار وزير الشباب رقم 929 لسنة 2013 بشأن اعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 4/ 5/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
د/ محسن حسن مرسى