الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 189هـ
الثلاثاء 14 شوال سنة 1437هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2016م

وزارة الموارد المائية والرى
الشركة القابضة للرى والصرف
"شركة مساهمة قابضة مصرية"
الجمعية العامة غير العادية لشركة الكراكات المصرية
بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 4/ 2016

اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية:
1 - الموافقة على استمرارية الشركة.
2 - الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة مع التأشير فى السجل التجارى بإضافة الأنشطة الآتية:
( أ ) تصليح وتسويق المسبوكات الحديدية.
(ب) إنتاج وتسويق المحابس والمواسير وملحقاتها.
(جـ) إنتاج وتسويق الفلانشات بأنواعها.
(د) نشاط المقاولات العامة.
(هـ) نشاط الاستثمار العقارى (شراء الأراضى للاستصلاح والاستزراع والبيع والتأجير وكذا التقسيم والبناء والبيع والتأجير).
3 - الموافقة على تحويل أرض الأميرية وعمارة بنها من الأصول الثابتة إلى الأصول المتداولة لاستغلالها فى نشاط الشركة ما لم يكن هناك حظر على استخدامها والتحقق من صحة ملكيتها للشركة.
على أن يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية.

عضو مجلس الإدارة المتفرغ
للشئون المالية والإدارية
محاسب/ محمد عبد المنصف عبد ربه