الوقائع المصرية - العدد 162 تابع (ب) - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1970 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وبناءً على توصيات مؤتمر متابعة موجودات السلع الغذائية والأصناف التموينية المنعقد بالأمانة العامة لوزارة الدفاع بتاريخ 8/ 6/ 2011 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تداول السكر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1500 لسنة 2011 بتشكيل لجنة متابعة تداول السكر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر؛
وبناءً على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم ممثل عن غرفة الصناعات الغذائية لعضوية متابعة تداول السكر الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2016

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء رقم 13 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 18 يوليو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل