الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 279 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 4/ 2016
باعتماد تخطيط قطعة الأرض رقم (5 أ) بمساحة 8.42 فدان،
أى ما يعادل 35373.75م2 بالمنطقة السياحية
والمخصصة لشركة إيديا فيردى للاستثمار العقارى "the water way"
لإقامة مشروع تجارى ترفيهى بمدينة القاهرة الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى توصية لجنة البت بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستها رقم (23) بتاريخ 26/ 3/ 2015 بإسناد بيع قطعة الأرض رقم (5 أ) بمساحة 8.39 فدان بالمنطقة السياحية لإقامة نشاط (تجارى ترفيهى) بمدينة القاهرة الجديدة لشركة إيديا فيردى للاستثمار العقارى "the water way"؛
وعلى محضر استلام لقطعة الأرض رقم (5 أ) بمساحة 32497.104م2 بالمنطقة السياحية بالتجمع الخامس لشركة إيديا فيردى للاستثمار العقارى "ذا ووتر واى" لإقامة مشروع تجارى ترفيهى والمحرر بتاريخ 14/ 5/ 2015؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 29/ 6/ 2015 متضمنًا الإشارة إلى مساحة قطعة الأرض الواردة بكارت الوصف 32497.104م2 بينما تضمنت كراسة الشروط المطروحة أن المساحة الإجمالية لقطعة الأرض 35238م2، كما تضمن الخطاب بأنه تم احتساب المساحة الإجمالية لقطعة الأرض من محاور الطرق من خلال العضو الفنى باللجنة وتبين أن مساحتها 35238م2، وانتهى الخطاب بالتوجيه نحو حساب المساحة الإجمالية لقطعة الأرض وتصويب الموقف المالى ومحضر التسليم فى ضوء المساحة الإجمالية المدققة لاستكمال إجراءات التعاقد؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض رقم (5 أ) بمساحة 35373.75م2 بالمنطقة السياحية بالتجمع الخامس لشركة إيديا فيردى للاستثمار العقارى "the water way" لإقامة مشروع تجارى ترفيهى والمحرر بتاريخ 3/ 8/ 2015 والوارد فيه المساحة الفعلية لقطعة الأرض والمقيسة من محاور الطرق والبالغة 35373.75م2؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 28/ 9/ 2015 بين الهيئة وشركة إيديا فيردى للاستثمار العقارى "the water way" (شركة مساهمة مصرية) على قطعة الأرض رقم (5 أ) بمساحة 35373.75م، أى ما يعادل 8.42 فدان بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة (تحت العجز والزيادة) وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (12060) بتاريخ 9/ 11/ 2015 متضمنًا الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض؛
وعلى خطاب الشركة بتاريخ 11/ 11/ 2015 متضمنًا ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع عاليه؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (1931) بتاريخ 3/ 3/ 2016، و(2943) بتاريخ 4/ 4/ 2016 المتضمنين كامل موقف قطعة الأرض وأنه تم سداد المستحقات حتى تاريخه؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 20/ 3/ 2016؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة إيديا فيردى للاستثمار العقارى "the water way" لاعتماد تخطيط قطعة الأرض رقم (5 أ) بمساحة 8.42 فدان، أى ما يعادل 35373.75م2 بالمنطقة السياحية لإقامة مشروع تجارى ترفيهى بمدينة القاهرة الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/ 3/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط قطعة الأرض رقم (5 أ) بمساحة 8.42 فدان، بما يعادل 35373.75م2 (فقط خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون مترًا مربعًا و75/ 100 من المتر المربع لا غير) بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة إيديا فيردى للاستثمار العقارى "the water way" لإقامة مشروع تجارى ترفيهى، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 28/ 9/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق الوحدات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحرير العقد فى 28/ 9/ 2015، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالعقد المبرم مع الشركة، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 6 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى