الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1087 لسنة 2016
بإضافة المجزر اليدوى للدواجن (الزهيرى للدواجن)
الكائن فى حوض الجزيرة الشرقى - قرية نشا - نبروه - عزبة برود - محافظة الدقهلية
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (U/ 2201020231)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 114 لسنة 2006، 228 لسنة 2012؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالكتاب رقم (45) بتاريخ 22/ 2/ 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية المرفقة بالكتاب الوارد برقم (4889) بتاريخ 1/ 3/ 2016؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (8070) بتاريخ 17/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُضاف المجزر اليدوى للدواجن (الزهيرى للدواجن) الكائن فى حوض الجزيرة الشرقى - قرية نشا - نبروه - عزبة برود - محافظة الدقهلية برقم كودى (N/ 1202020141) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 6/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
د/ عصام فايد