الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 428 لسنة 2016
بتاريخ 5/ 5/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بهيئة الاستعلامات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 4 لسنة 1979 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة الاستعلامات برقم (63)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 14/ 9/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 2/ 2/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/ 4/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص البندين (2، 4) من المادة (3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (ج، هـ) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 3 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
2 - اشتراكات الأعضاء المتقاعدين بواقع مائتى وأربعين جنيهًا سنويًا.
4 - موارد سنوية بواقع مائتى ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليمها معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
(جـ) الرعاية الطبية:
1 - مساهمة الصندوق فى تكاليف العلاج (تحاليل وأشعات) بواقع ("15%" للعضو، "25%" للأسرة) وبحد أقصى لما يتحمله الصندوق للعضو وأسرته خمسمائة جنيه.
2 - مساهمة الصندوق فى العمليات الجراحية بواقع ("50%" للعضو، "25%" للأسرة) وبحد أقصى لما يتحمله الصندوق للعضو وأسرته ألفا جنيه.
3 - مساهمة الصندوق فى تكاليف الأدوية بواقع ("50%" للعضو، "50%" للأسرة) وبحد أقصى لما يتحمله الصندوق للعضو وأسرته ثلاثمائة جنيه.
4 - تركيبات الأسنان وتكاليف عمل النظارات والعدسات اللاصقة والأجهزة التعويضية بجميع أنواعها وكذلك تكاليف علاج أو عمليات التجميل والعقم يتحملها العضو بالكامل.
5 - مساهمة الصندوق فى تكاليف الكشف الطبى لدى الأطباء بواقع خمسة وعشرين جنيهًا بالعيادات الخاصة.
6 - يتحمل العضو نسبة من رسوم الكشف والفحص الطبى وفقًا لما يلى:
( أ ) رسم كشف لدى الممارس العام بواقع عشرة جنيهات بالمستشفيات والمراكز الطبية وخمسة وعشرين جنيهًا للأستاذ.
(ب) رسم كشف نظارة أو فحص قاع عين بواقع خمسة عشر جنيهًا للعضو وخمسة عشر جنيهًا للأسرة.
7 - يجوز استمرار العضو المحال للمعاش فى الاستفادة من مزايا الأدوية بحد أقصى ثلاثمائة جنيه سنويًا وتكاليف التحاليل والأشعات بحد أقصى خمسمائة جنيه وكذلك تكاليف العمليات الجراحية بحد أقصى ألفا جنيه سنويًا مقابل سداد الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 2) من الباب الثانى.
8 - فى حالة عدم تمكن العضو من سداد حصته من تكاليف العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية عاليه التكلفة دفعة واحدة يقوم الصندوق بسداد حصة العضو من هذه التكاليف، على أن يقوم العضو بتقديم إقرار كتابى منه بموافقته على تحصيل هذه القيمة على أقساط شهرية تخصم من مرتبه بفائدة (6%) على إجمالى المبلغ تحصل لمرة واحدة.
(هـ) فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناء على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أ شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا - إلغاء البند (3) من المادة (3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا البند (هـ) من الباب الثالث فيسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى