الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية دعم مرضى الأمراض الباطنة بالمستشفى الجامعى برقم (3772) اعتبارًا من 19/ 5/ 2016
تحريرًا فى 19/ 5/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية دعم مرضى الأمراض الباطنة بالمستشفى الجامعى.
ميدان نشاطها: ثقافى - علمى - تعليمى - صحى - اجتماعى.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.