الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 133 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 2/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بمجموعة شركات القاهرة للدواجن

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 227 لسنة 1998 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة شركات القاهرة للدواجن برقم (652)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 17/ 6/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/ 2015 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 2/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادتين (4/ د، 5/ أ/ 1) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والفقرة الثانية من البند (أ/ 1) من المادة (8) والمواد (8/ أ/ 2، 12 مكررًا، 12 مكررًا "3") من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 29 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
30 0.14
31 0.57
32 1.00
33 1.40
34 1.80
35 2.17
36 2.53
37 2.86
38 3.29
39 3.84
40 4.37
41 4.86
42 5.33
43 5.77
44 6.16
45 6.51
46 6.81
47 7.06
48 7.24
49 7.34
50 7.37
51 7.31
52 7.15
53 6.87
54 6.46
55 5.90
56 5.17
57 4.25
58 3.11
59 1.70

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة (5):
تتكون الاشتراكات مما يلى:
( أ ) اشتراك شهرى بواقع (11%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) يسدد كما يلى:
1 - (5.5%) خصمًا من مرتب العضو.
2 -..........
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تُصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) فى حالات انتهاء الخدمة بسبب:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب كالتالى:
....................
شهرين من ذات الأجر عن كل سنة اشتراك بالصندوق لاحقة لـ 1/ 1/ 1998
2 - الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسة وأربعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وبحد أدنى للميزة عشرة آلاف جنيه.
مادة (12 مكررًا):
يشترط لصرف الميزة التأمينية فى الأحوال المبينة فى المواد (10، 11، 12) من ذات الباب ألا تقل مستحقات العضو عن مائة جنيه ولا تصرف أية مزايا لمن تقل مستحقاته عن هذا المبلغ.
مادة (12 مكررًا "3"):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من 17/ 6/ 2015
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى