الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية نوافل الخير برقم (3773) اعتبارًا من 24/ 5/ 2016
تحريرًا فى 24/ 5/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية نوافل الخير.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع - اجتماعى - ثقافى - تعليمى - صحى - اقتصادى - رعاية الأسرة والطفولة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - حماية البيئة - حماية المستهلك - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.